للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رضى الله عنه. قال بعضهم: وفيه [جواز] (١) حكم الحاكم لنفسه إذا كان الحق له مشهوراً، وهذا غير بين ولا موافق عليه لأن هذا المال لم يأخذه أبو بكر لنفسه، وإنما حكم به للمسلمين عامة، وإن كان هو المتولى للنظر فيه فيحكم بخلافه لا بحكم التمليك (٢)، كما يحكم فى سائر أمور المسلمين العامة وأموالهم (٣) التى يرجع النظر فيها إليه. وعلى هذا يتأول قوله فى الحديث الآخر من رواية أبى الطفيل: " إذا أطعم الله نبياً طعمة ثم قبضه جعلها للذى يقوم بعده " (٤) أى النظر فيها. وعلى هذا يتأول فعل عثمان - رضى الله عنه - فيها وإقطاعه لمن أقطعها؛ تمسكاً بظاهر اللفظ فى هذا الحديث، وهو مذهب الحسن وقتادة؛ أن هذه الأموال جعلها الله تعالى لنبيه طعمة، ثم هى لمن ولى بعده.

وفى قول عمر - رضى الله عنه -: " جئتمانى وأمركما جميع ": أى غير مختلف به، لأنهما لم يطلبا قسمتها قبل وإنما طلب القيام بها، فدفعهما عمر لهما على ذلك. فلما طلبا الآن قسمتها منعهما لما تقدم قبل، أو لأن قيام الاثنين عنده أحفظ وأنظر لهذا المال من الواحد، أو لأن دفعها لواحد مخصوص من باب الأثر، أو مخافة نسيان سبب ذلك بحكم من الزمان فيظن أنه كان أحق بها من الآخر، أو أنها مصوغة له ملكاً.


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من س.
(٢) فى س: التملك.
(٣) فى الأصل: أموالها، والمثبت من س.
(٤) أبو داود، ك الإمارة، ب فى صفايا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>