للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ المَقْبَرِىُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بَرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الحَنَفِىُّ - سَيِّدُ أَهْلِ اليَمَامَةِ. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَقْتُلنِى تَقْتُلْ ذَا دَمٍ.

ــ

الكفار بمكة، إذ أتاها مثله مسلماً من صناديد العرب ورؤساء القبائل، ممن يحذرونه ويرجونه ولا يقدرون على أذاه. فلم يكن حينئذ بَعْدُ الحج واجباً ولا العمرة على من قال بوجوبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>