للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإسْنَاد. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ. وَلَمْ يَذْكُر الطَّعَامَ.

ــ

الذبائح، إلا ما روى عن ابن عمر من كراهتها. قال الداودى عنه قال: وأى شرك أعظم من قولهم فى المسيح وعزير، قال: ولعله شك أن تكون الآية منسوخةً، والمعروف عن ابن عمر: لا تؤكل ذبائح أهل الكتاب إذا لم يسموا عليها اسم الله - سبحانه - ولم يقل أحد فى الآية: إنها منسوخة، وإنما قيل: إنها ناسخة لآية الأنعام، قوله: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه} (١). وقيل: مخصوصة مستثناة منها.

واختلفوا فيما أهلوا به لغير الله من اسم المسيح أو كنائسها وشبهها، فكرهه مالك والليث والثورى وأصحاب الرأى والنخعى وحماد وإسحاق واكثرهم، وروى مثله عن على. وأباحه عطاء ومجاهد ومكحول والشعبى، وقالوا: آية المائدة ناسخة لآية الأنعام، ومستثناة مخصصة منها، وقالوا: قد علم الله - تعالى - أنهم يقولون ذلك، وقاله ابن حبيب، وكرهه الشافعى.

واختلف إذا ذبح ولم يسم شيئاً، فمنعه أبو ثور، وهو مذهب عائشة - رضى الله عنها - وعلى وابن عمر - رضى الله عنهم. وقال أحمد وإسحاق: لا بأس به واختلفوا إذا ذبحوا ما كان لمسلم وغير ملكهم، فمنعه ربيعة. واختلفوا فيه عن مالك (٢).


(١) الأنعام: ١٢١.
(٢) انظر: الطبرى ٩/ ٥٧٥، القرطبى ٦/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>