(٢) قال الأبى: قلت: قال السهيلى: أقرب فيه إلى الصواب أنها كلمة يترجم بها على محبة وتعظيم، فجاز أن يخاطب بها من لا يجوز فى حقه الفداء، قصداً لإظهار محبته وتعظيمه، ورب كلمة ترك أصلها واستعملت كالمثل فى غير ما وضع له، كما جاؤوا بالقسم فى غير محله إذا أراد التعجب، أو استعظاماً لأمر ولم يرد القسم، ومنه الحديث: " أفلح وأبيه إن صدق "، ومن المحال أن يقسم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغير الله، وإنما تعجب من قول. وما قيل من أنه منسوخ بحديث النهى عن الحلف بالآباء لا يصح، إذ يلزم أن يكون قبل النسخ يقسم بغير الله، ومعاذ الله من ذلك، وهذا الذى ذكر قريب مما ذكر القاضى أنه استعارة. ٥/ ١٤٣. ونحو من هذا ذكره ابن حجر ٧/ ٥٣٢. (٣) فى س: الأهلية. (٤) فى الأصل: يهريقوها ويغسلوها، والمثبت من س، ع.