للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله: " وذهب عامر يسفل له ": أى يضربه من أسفله.

ومما فى هذا الحديث من الفقه والفوائد - سوى ما تقدم - أربع معجزات للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأولى: تقدمت فى تكثير قليل الماء.

والثانية: فى إبراء الأمراض وذوى العاهات بنفسه (١) وريقه، كلما ذكر هنا أنه قيل له: على، وهو أرمد، فبصق فى عينه فبرئ.

والثالثة: إخباره عن الغيب عن حالة غطفان، وأنهم يقرون حين قال ذلك، فجاء الخبر بذلك (٢).

والرابعة: قوله فى على - رضى الله عنه -: " يفتح الله على يديه "، فكان كما قال فإن لم يكن هذا اللفظ فى خبر على - رضى الله عنه - فى مسلم فهو فى غيره.

وفيه جواز اتخاذ الطلائع كلما فعل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣)، ومصالحة العدو إذا رأى فى ذلك مصلحة المسلمي

وجواز المسابقة على الأرجل كما جاء فى الحديث، وفى حديث مسابقة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع عائشة - رضى الله عنها - (٤) وما كان عليه سلمة مق القوة على المثى والشجاعة وجودة الرمى وفضل الرمى. وجواز عقر خيل العدو فى القتال.

وجواز قول الرامى والطاعن فى الحرب: خدها، وأنا ابن فلان.

وجواز الارجاز فى الحرب وبين الصفوف، وما كان عليه الصحابة - رضى الله عنهم - مق حبهم الشهادة.

وجواز الاستقتال فى سبيل الله تعالى وطلب الموت وإلقاء الإنسان نفسه فى غمرات الحروب والعدد الكثير من العدو كلما فعل الأخرم وسلمة.

وجواز المبارزة، ولا خلاف بين العلماء فى جوازها بإذن الإمام، إلا الحسن فإنه شذ ومنعها. واختلف بغير إذن الإمام، ومنع ذلك إسحاق وأحمد والثورى، واختلف فيه عن الأوزاعى، وأجازه مالك والشافعى. وهذا الحديث حجة لهما إذ لم يذكر فيه أن علياً وعامراً استأذنا النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى المبارزة.

واختلفوا بعد فى معونة المبارز على من برز إليه، فرخص فى ذلك أحمد وإسحاق والشافعى، واحتجوا بقصة على وحمزة وعبيدة يوم بدر (٥). قال الشافعى: إلا أن يقول


(١) فى س: بلمسه.
(٢) فى س: بمثله.
(٣) البخارى، ك الجهاد، ب دعاء النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الإسلام والنبوة ٥/ ٥٧، مسلم، ك فضائل الصحابة برقم (٢٤٠٦).
(٤) أبو داود، ك الجهاد، ب فى السبق على الرجل ٢/ ٢٨، أحمد ٦/ ٢٦٤.
(٥) سبقت فى غزوة بدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>