للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

له: لا يقاتلك غيرى، أو لم يقل إلا أنه يعرف أنه قصد واحداً فهو كالآمن من الجميع، وأكره معونته. وكره معاونة المبارز الأوزاعى بكل حالٍ وإن خشوا قتل العدو لصاحبهم؛ لأن المبارزة إنما تكون هكذا، إلا أن يعين المبارز من العدو وأصحابه، فلا بأس أن يعين المسلمون صاحبهم. وفيه أن ما بقاه (١) المشركون حكمه حكم ما غنم منهم.

وقوله فى على - رضى الله عنه -: " يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ": من خصائص على - رضى الله عنه - وكراماته.

وفيه من الفقه: أن للإمام الإرضاخ من النافلة والزيادة لمن رآه مستحقًا لذلك كما فعل لسلمة.

وقوله: " أعطانى سهمين؛ سهم الفارس وسهم الراجل ": أما سهم الراجل فحقه، وأما سهم الفارس فلغنائه ما لا يغنيه فوارس عدة، كما نصه فى الخبر. فيحتمل أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خصه بذلك لذلك؛ ولأنه استنقذ تلك الغنائم قبل ورود العسكر، ويحتمل أنه أعطاه سهم الفارس من الخمس، والله أعلم.

وفيه أن ما استنقذ من يد العدو من مال المسلمين فصاحبه أحق به، كما استنقذ هؤلاء لقاح النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


(١) فى س: ألقاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>