للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ حَاتِمٍ - قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنِى أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: أَقْبَلتُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ؛ أَحَدُهُمَا

ــ

وقول معاذ فى المرتد: لا أجلس (١) حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقتل، ولم يذكر استتابته. اختلف الناس فى استتابة المرتد، فجمهور السلف وأئمة [الفقهاء] (٢) الفتوى وفقهاء الأمصار على استتابته. وحكى ابر القصار: أنه إجماع من الصحابة، وعن الحسن وطاووس وبعض السلف: أنه لا يستتاب، وحكى عن عبد العزيز بن أبى سلمة، وهو قول أهل الظاهر. وحكاه الطحاوى عن أبى يوسف، قالوا: وتنفعه توبته عند الله، ولكن لا ندرأ عنه القتل؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من بدل دينه فاقتلوه " (٣)، وفرّق عطاء بين من ولد مسلماً وبين من أسلم ثم كفر، فاستتاب هذا ولم يستتب الأول.

واختلف من قال باستتابته فى مدة الاستتابة، وهل يضرب له أجل؟ فقال أحمد وإسحاق: ثلاثة أيام، واستحسنه مالك وأبو حنيفة، وقاله الشافعى مرة، وحكى ابن القصار عن مالك فيه قولين: الوجوب والاستحباب. وقال الزهرى: يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى قُتل، وقال الشافعى: مرة، والمزنى: يقتل مكانه إن لم يتب. وروى عن على: أنه يستتاب شهرًا. وقال النخْعِى: يستتاب أبدًا، وقاله الثورى. وعن أبى حنيفة أيضاً: يستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جمع أو ثلاثة أيام، مرة فى كل يوم أو جمعة (٤)، وأن الرجل والمرأة سواء، والحر والعبد عند الجمهور، وفرّق أبو حنيفة فى آخرين بين الرجل فى ذلك والمرأة، فقالوا: تُسجن المرأة ولا تُقتل. وشذ قتادة والحسن فقال: لا تسترق ولا تقتل، ورُوى مثله عن على. وخالف أصحاب الرأى فى الأمة فقالوا: تدفع إلى سيدها ويجبرها على الإسلام.

وقتله بالسيف (٥) عند كافة العلماء. وذهب ابن شريح - من أصحاب الشافعى - إلى أنه يُقتل بالخشب ضربًا؛ لأنه أبطأ لقتله، لعله يراجع التوبة أثناء ذلك (٦).


(١) فى الأصل: أنزل، والمثبت من س والمطبوعة.
(٢) حشو فى الأصل.
(٣) البخارى، ك الجهاد، ب لا يعذب بعذاب الله ٤/ ٧٤، أبو داود، ك الحدود، ب الحكم فيمن ارتد ٢/ ٤٤٠، الترمذى، ك الحدود، ب ما جاء فى قتل المرتد ٤/ ٥٩، النسائى، ك تحريم الدم، ب الحكم فى المرتد ٧/ ١٠٤، ابن ماجه، ك الحدود، ب المرتد عن دينه ٢/ ٨٤٨.
(٤) انظر: التمهيد ٥/ ٣٠٤ وما بعدها، الاستذكار ٢٢/ ٣٦ وما بعدها.
(٥) فى س: بالسيد.
(٦) التمهيد ٥/ ٣٠٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>