فيه أن كل من تولى من أمر أحد شيئاً فهو مطالب بالعدل فيه، وأداء الحق الواجب، والقيام بمصلحة ما تولاه؛ كالرجل فى أهل بيته، والمرأة فيما تتولاه من بيتها ومال زوجها وولده، والعبد فيما يتولاه ويتصرف فيه من مال سيده. وفيه حجة أنه لا قطع على العبد فى مال سيده، ولا على المرأة فى مال زوجها، إلا ما حجبه عنها، ولم يجعل لها فيه تصرفاً، خلافاً لأبى حنيفة، وأحد قولى الشافعى: أنه لا قطع على أحد الزوجين فيما سرق من مال الآخر كيف كان. وفيه حجة على جواز إقامة السيد الحد على عبده.