كلوا فيها ". جاء هذا الحديث مفسراً فى غير مسلم، وفيه:" وأنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر "(١) من سؤاله عن أهل الكتاب لهذا؛ لأنهم يستعملونها فى الأنجاس عندنا فى الميتات ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك، فرأى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التنزه عنها أولى لما عساه بداخلها وتعلق بها، فإن اضطر إليها غسلت فاستعملت، والماء طهور لكل شىء. وجاء فى حديث ابن عباس:" ما كان من حديد أو نحاس فاغسلوه، وما كان من فخار فاغلوا فيها الماء، ثم اغسلوها واطبخوا فيها، فإن الله جعل الماء طهوراً "، وهذا مبالغة فيما عساه يتعلق به، وأصلها مما يشرب فيها من ودك النجاسات ورطوبتها، ويجب أن يكون حكم الإناء المطلى والزجاج، ثم حكم أوانى النحاس والحديد لأنها مصمتة ليست كمحلِلة الأجزاء كالفخار فيداخلها شىء، وهذا فيما يطبخون فيه، فأما ما يستعملونه فى غير الطبخ من إذابتهم للماء وشبهه فخفيف؛ لأنه طهور لكل ما حل فيه، إلا ما علم أنهم يستعملونه للحم، وقد توضأ عمر من ماء فى جرة نصرانية.
وقوله:" وما أصبت بكلبك الذى غير معلم فأدركت ذكاته فكل ": هذا مما لا خلاف فيه أن غير المعلمة لا تأكل صيدها، إلا ما أدركت حياته.