للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَألتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: " إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِى مَاءٍ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِى، المَاءُ قَتَلهُ أَوْ سَهْمُكَ ".

٨ - (١٩٣٠) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِىَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِى أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِىَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، نَأكُلُ فِى آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِى، وَأَصِيدُ بِكَلبِىَ المُعَلَّمِ، أَوْ بِكَلبِىَ الذَى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِى مَا الَّذِى يَحِلُّ لنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، تَأكُلونَ فِى آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، فَلا تَأكُلوا فِيهَا، وَإِنْ لمْ تَجِدُوا فَاغْسِلوهَا، ثُمَّ كُلوا فِيهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ

ــ

وقال ابن الأعرابى: يقال: إنما سمى عطينة، أى منتن كالإهاب المعطون، وهو الذى تمرط شعره عنه وأنتن قال بعض اللغويين: يقال: أنتن اللحم: إذا تغير بعد طبخه، وصَلَّ وأصَلَّ إذا تغير وهو نىٌّ. وهذا الحديث فى البحر. وسماه منتناً خلاف ما قال، وقد ذهب بعض الناس قديماً إلى الأخذ بهذا الحديث فى ترك أكل ما أنتن، ثم وقع الاتفاق على جوازه.

وقوله: " فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك ": بين فى أنه لو تحقق الرامى أن سهمه قتله بأن يجده قد أنفذ مقاتله لأكله، وكذلك إذا تحقق فيما رماه فى الهواء أو من شاهق فسقط، أن سهمه أنفذ مقاتله أكله، وإن شك فيه لم يأكل؛ لأنه لا يدرى هل مات من السقطة أو الرمية، وتمثل هذا مالك وأصحابه والشافعى والليث وإسحاق وأصحاب الرأى والحسن البصرى وعطاء وقتادة والأوزاعى وأبو ثور، إلا أن الشافعى قال فيما رمى فى الهواء فسقط ميتاً، ولم يدر مم مات: أنه يؤكل، وقاله أبو ثور وأصحاب الرأى. قال ابن المنذر: واختلف فيه عن مالك، فروى ابن وهب عنه لقول هؤلاء. وروى ابن القاسم: إن كان السهم لم ينفذ مقاتله لم يؤكل.

وقوله فى حديث عدى: " وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطاً بالنهرين ": الدخيل والدخال: الذى يداخل الرجل فى أموره، والدخلة: الخاصة، والدخل أيضاً: الباطنة. والربيط هنا: المرابط الملازم من الرباط.

وذكر مسلم حديث أبى ثعلبة الخشنى: " إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل فى آنيتهم وقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>