للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - (١٩٨٧) حدِّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ التَّيْمِىِّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ؛ أَنَّ النَّبِىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.

٢١ - (...) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ - أَبُو مَسْلَمَةَ - عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرِ.

(...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنِ علىّ الْجَهْضَمِىُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ أَبِى مَسْلَمَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٢٢ - (...) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلمٍ العَبْدِىِّ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ، فَليَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا ".

٢٣ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِىُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ: " مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ ". فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

٢٤ - (١٩٨٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَنْتبِذُوا الزُّهُو وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ

ــ

قال الإمام: [اختلف العلماء] (١) فى الخليطين ومذهبنا النهى عنها، وبعض المتقدمين من أصحابنا يشدد فى ذلك ويعاقب عليه، وبعض المتأخرين منهم يشير إلى ألا يبلغ به ذلك، وقد يتعلق من يرخص فيه بقول عائشة: " أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو بسر، فيلقى فيه زبيب "، هذا إذا كان الخليطان كل واحد منهما لو انفرد صار منه نبيذًا، فأما إذا كان أحدهما لو انفرد لم يصر منه نبيذاً فاضطرب المذهب فى ذلك فى مسائل ذكرناها.


(١) سقط من ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>