للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبَدىُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُثْمَان عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثير، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٢٥ - (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِىٌّ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ؛ أَنَّ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَكَنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاَحِدِ عَلَى حِدَتِهِ ".

وَزَعَمَ يَحْيَى أَنَّهُ لَقِىَ عبدَ اللهِ بْنَ أَبِى قَتَادَةَ فَحَدَّثهُ عَنِ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ هَذَا.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، بِهَذَيْنِ الإِسْنَادَيْنِ. غَيْر أَنَّهُ قَالَ: " الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ ".

٢٦ - (...) وحدّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ نَبِىَّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ. وَقَالَ: " انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ ".

(...) وحدّثنى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ.

٢٦ م - (١٩٨٩) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالا:

ــ

قال القاضى: نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك عند الانتباذ والشرب يقتضى التحريم فى الوجهين عند القائلين، أى مجرد النهى فى ذلك يقتضيه. وبالأخذ بهذه الأحاديث فى المنع من الانتباذ والاستعمال قال جمهور العلماء وكافة أهل الفتوى وفقهاء الأمصار، إلا أبا حنيفة وأبا يوسف فى أحد قوليه فلم يقولانه، وقالا: لابأس باستعماله وشربه، وما حل مفرداً حل مجموعاً، وهذا تحكم على الشرع. وتأول أصحابهما النهى أنه من باب السرف، وجمع إدامين فى إدام. وقد أشار البخارى إلى ذلك وترجم عليه (١) فى


(١) البخارى، ك الأشربة، ب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، وألا يجعل إدامين فى إدام
٧/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>