وقوله:" ثم أكل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو طلحة، وأم سليم، وأنس ": فيه أن المضيف هو يأكل آخر القوم، والنبى وإن كان المدعى فقد صار ناظراً فى إطعام الناس من هذا الطعام الذى كان إنما صنع له، فكان حكمه حكم أصحابه مُطْعَمِيهِ وكواحد منهم، وقد قال - عليه السلام -: " ساقى القوم آخرهم شرباً "(١) أصل فيه، وهو وإن كان الشرب لا يتأتى فيه المشاركة فى إناء واحد فى وقت واحد بخلاف الأكل، فقد يتفق أحياناً أن يكون المشروب كثيراً والأوانى كثير فيوافق الأكل.
وفيه مُآكلة النبى لأم سليم وزوجها، وأكل الضيف مع المضيف وزوجه إذا شاء وقد أجاز العلماء ذلك.
(١) أبو داود، ك الأشربة، ب فى الساقى متى يشرب عن عبد الله بن أبى أوفى ٢/ ٣٠٣، الترمذى، ك الأشربة، ب ما جاء أن ساقى القوم آخرهم شرباً رقم (١٨٩٤) وقال: حسن صحيح.