للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحَمَّدُ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى عَوْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِى حَدِيثِ مُعَاذٍ: فَأَمَرَنِى فَأَطَرْتُها بَيْنَ نِسَائِى وَفِى حَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَمَرَنِى.

١٨ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِى عَوْنٍ الثَّقَفِىِّ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ الْحَنَفِىِّ، عَنْ عَلِىٍّ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا. فَقَالَ: " شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ ".

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ بَيْنَ النِّسْوَةِ.

١٩ - (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ: كَسَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ. قَالَ: فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى.

ــ

وذكر مسلم فى الباب: حدثنا يحيى بن يحيى، أنبانا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر - وكان خال ولد عطاء - قال: أرسلتنى أسماء إلى عبد الله فقالت: " بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلَمُ فى الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله " (١)، قال الإمام: هكذا رواية ابن ماهان والكسائى، ووقع فى أصل الجلودى: " وكان خال ولد عطارد " بزيادة راء ودال بدل " عطاء " (٢) قال نعمتهم (٣): والصحيح ما فى رواية ابن ماهان.

قال القاضى: وأمَّا قول عبد الله - وهو ابن عمر - فى جوازها (٤): أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الدهر: دليل على إنجازه (٥) ما بلغها عنه من ذلك، وفيه حجة على جواز صيام الدهر، وأن مذهب ابن عمر إجازته.

وأما ما ذكر عنه من كراهة علم الحرير، فقد أخبر أن ذلك تورع منه، وخوف أن يدخل فى جملة النهى عن لباس الحرير، ومذهبه مغ قليله وكثيره، وقد تقدم الكلام عليه.


(١) حديث رقم (١٠) بالباب.
(٢) المشارق ٢/ ١٢٢.
(٣) فى ح: بعضهم. ومنهم أبو على الجيانى فى كتابه: الأوهام الواقعة فى الصحيحين، العلل الواردة فى صحيح مسلم، ق: ١٣٧ أ (اللباس).
(٤) فى ح: جوابها.
(٥) فى ح: إنكاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>