للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العربية: وهى تدخل لثلاثة معان: للتعريف: كقولك: الرجل، وللجنس: كقولك:

النساء والذهب. وللتعظيم: كقولك: العباس والحسن، وهاتان لغتان فى السلام معروفتان، ولغة ثالثة: سلم، بكسر السين، وأنشدوا:

وقفنا فقلنا إيه سلما فسلمت ... كما انهل بالبرق والغمام اللوائح

فإن زاد: " ورحمة الله وبركاته " فحسن، وقد استدلوا بقول الملائكة بعد ذكر السلام: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْت} (١). وقد جاء فى التشهد: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته (٢)، وقد جاءت بذلك عن السلف آثار.

ويكره أن يقول فى الابتداء: عليك السلام، وجاء فى الحديث النهى عنه، وأنه تحية الموتى (٣)، ومعناه: أنه عادة الشعراء المؤبنين (٤) للموتى فى أشعارها ومراثيها، كقوله:

عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما (٥)

لا أن هذه هى السنة، وقد قال - عليه السلام -: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين " (٦)، فحياهم تحية الأحياء. قال بعضهم (٧): ولأن عادة العرب فى تحية الموتى قد جرت فى تقديم اسم المدعو عليه فى الشر (٨)، كقولهم: عليه لعنة الله وغضبه، وظ ل الله تعالى: {وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّين} (٩)، وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله قد نص فى الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم، وقيل: لأن السلام اسم الله (١٠) وهو أولى بالتقديم وهذا حسن لو سلم، وقد تقدم الخلاف فيه، ويناقضه جواز ذلك فى الرد وهو [ما لا] (١١) يختلف فى جوازه، وقد روى عن الملائكة فى حديث آدم (١٢)، وروى أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فى


(١) هود: ٧٣.
(٢) انظر: التشهد فى الصلاة (٤٠٢).
فروى عن زهرة بن خميصة قال: ردفت أبا بكر فكنا نمر بالقوم فنسلم عليهم، فيردون علينا أكثر مما نسلم، فقال أبو بكر. ما زال الناس غالبينا. انظر: ابن أبى شيبة ٨/ ٤٢١.
(٣) الترمذى، ك الاستئذان، ب ما جاء فى أن يقول: عليك السلام مبدئاً (٢٧٢١).
(٤) فى ز: والمرثيين.
(٥) البيت عزاه النضر بن شميل لعبدة بن الطيب من قصيدة رثى فيها قيس بن عاصم حين توفى. الإصابة ٣/ ٢٥٤، واللسان ٢/ ٢٩٠.
(٦) سبق فى مسلم، ك الجنائز، ب ما يقال عند دخول القبور رقم (١٠٢/ ٩٧٤).
(٧) منهم: ابن بطال فى شرح البخارى ٤ ق/ ٨٥.
(٨) فى ز. السوء، والمثبت من ح.
(٩) ص: ٧٨.
(١٠) سبق فى ك الصلاة، ب التشهد فى الصلاة رقم (٤٠٢).
(١١) فى ح: ما لم.
(١٢) البخارى، ك الاستئذان، ب بدء السلام ٧/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>