للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَجَاءَنِى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّى رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِى ظِلِّ دَارِكِ.

ــ

يقال ذلك للجمل ليبرك، ولا فعل له إلا أناخ (١). فيه ما كان - عليه السلام - جبل عليه من الخلق الكريمة والضرائب المبرة (٢) لجميع الناس والإشفاق والرأفة لبنى أصحابه ونسائهم وجميع أمته، وإكرامهم وتقريبهم وخلطهم بنفسه.

وأما إرادته إردافه [لها] (٣) خلفه وليست بذى محرم منه، وهذا خاص له - عليه السلام - بخلاف غيره. وقد أمر بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، وكان غالب حاله البعد من ذلك لتقتدى به أمته، وأنه لم يبايع امرأة إلا بالكلام ولم يصفق لواحدة منهن على يد (٤)، ولا كانت هذه من الخصوصية ببنوة أبى بكر، وأخوة عائشة، وزوجية الزبير، كانت كإحدى أهله ونسائه وكان هو من المالك لإربه (٥)، حيث كان يخصها (٦) بهذا كما خص بذلك الغفارية التى حاضت على الحقيبة (٧) خلفه، وأما إرداف ذوات المحارم فلا حرج فيه.

وفيه ركوب اثنين على دابة والآثار بذلك كثيرة (٨). وفيه إباحة لفظ المطروحات فما كان متملكاً قبل. كالنوى الذى كانت تلتقطه من أرض الزبير، وفيه مما كان يأكل الناس من تمرهم وكذلك لقط خرق المزابل وسقطاتها، وما يطرح الناس من سقط المتاع ونفاية الخضر (٩) وغيرها، مما تعرف أنهم لم يتركوها ليرجعوا إليها، وإنما أخرجوها عن أملاكهم استحقاراً لها، فقد لقطها الصالحون الورعون، ورأوا أنها من الحلال المحض، فأكلوا منها ولبسوا.


(١) الجمهرة مادة " أخخ " ١/ ١٥.
(٢) فى الأصل: المنزة، والمثبت من ح وهو الصواب.
(٣) من ح.
(٤) البخارى، ك الطلاق، ب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية ٦/ ١٧٣.
(٥) صحيح البخارى، ك الحيض، ب مباشرة الحائض من حديث عائشة، وكان يملك إربه. وسبق فى مسلم، ك الصيام رقم (٦٤ - ٦٦).
(٦) فى ز: مخصياً، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ، والمثبت من ح.
(٧) فى ز، م: الحقيقية. وهى امرأة أبى ذر الغفارى، صحابية، كانت تخرج مع النبى فى مغازيه، وتداوى الجرحى. الإصابة ٤/ ٤٠٣.
والحقيبة: هى الزيادة فى آخر القتب، وهى كالبردعة. انظر: اللسان، وابن الأثير.
وحديثها فى أبى داود، ك الطهارة، ب الاغتسال من الحيض رقم (٣١٣) ١/ ٨٤.
(٨) منها: ما رواه البخارى عن أسامة بن زيد؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركب على حمار على أكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه، ك اللباس، ب الإرداف على الدابة ٧/ ٦٧، وسبق فى مسلم، ك الحج، ب بيان وجوه الإحرام من حديث عائشة رقم (١٢١١).
(٩) فى ح: الحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>