للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خيار له فى تركها ولا رخصة.

وهذا الحديث أصل مما يجب للحكام وأولى الأمر والقدرة امتثاله بترك الانتقام لأنفسهم، والتجافى عمن أذاهم تأسيًا بالنبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأخذًا بالفضل والخلق الحسن. وقد أجمع العلماء أن القاضى لا يقضى لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادة له.

وذكر مسلم فى الباب: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق، جميعًا عن جرير، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا فضيل بن عياض [كلاهما] (١) عن منصور عن محمد. وفى رواية: فضل بن شهاب وفى رواية: جرير عن الزهرى عن عروة عن عائشة. كذا رواية الكافة وهو الصواب. ومحمد - المذكور - هو ابن شهاب، فزاد فضل فى روايته شبه ابن شهاب وقال، جرير عن الزهرى. وجاء فى كتاب ابن الحذاء مشركاً له وهما. قال: وفى رواية فضيل عن ابن شهاب، فزيادة ابن هنا خطأ يؤذن أن واحداً منهم لم يقل عن محمد كما ذكر أولاً.


(١) زائدة فى ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>