للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّى لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبَى ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: " أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لا، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ. وَإِذَا كُنْت غَضْبَى، قُلْتِ: لا، وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ". قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلا اسْمَكَ.

ــ

وقوله: " فى سرقة من حرير "، قال الإمام: قال أبو عبيد: هى الشقق، إلا أنها هى البيض منها خاصة، الواحدة [منها] (١) سرقة وأحسبها فارسية، أصلها: سرة، وهو الجيد، وأنشد غير أبى عبيد للعجاح:

ونسجت لوامع الحرير ... سباسبا كسرق الحرير

قال القاضى: [الصواب: سبائبا] (٢)، وهى ما رقّ من الثياب كالخمر ونحوها، وأما السباسب بالقفار والأراضى المستوية، وقيل: السرق الجيّد من الحرير، حكاه الهروى ونحوه عن أبى عبيد، وقال المهلب: السرقة كالكلة والهودج، ولم يقل: سبا.

وقوله: " إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت علىّ غضبانة " إلى قولها: " أجل، ما أهجر إلا اسمك ": معنى " أجل " هنا: نعم. مغاضبة عائشة للنبى - عليه الصلاة والسلام - هو مما تقدم للغيرة التى عفا عنها لها من أجلها، وعن النساء فى كثير من الأحكام، حتى قد ذهب مالك وغيره من علماء أهل المدينة إلى إسقاط الحد عنها إذا رمت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة. واحتج لذلك بما روى عن النبى - عليه الصلاة والسلام -: " ما تدرى الغيراء أعلى الوادى من أسفله " (٣)، ولولا هذا لكان على عائشة فى ذلك من الحرج ما فيه: لأن الغضب على النبى - عليه الصلاة والسلام - وهجره كبيرة لمن فعله واعتقده وعظمه، ألا ترى قولها: " إنما أهجر اسمك " فدل أن قلبها وحبها له كما كان ملىء، الغيرة إنما هى فى (٤) النساء لفرط المحبة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الاستدلال بهذا الحديث على أن مثل هذا - من ترك ذكر الاسم، وبسط الوجه، وترك السلام، والإعراض - هو الذى يباح عند المغاضبة بين المسلمين، والوجه عليه فى أمور الدنيا، ولا يحل ذلك بعد ثلاث، وأما ما زاد على ذلك من الاجتناب وقطع الكلام جملة، فهذا لأهل الفسوق والمعاصى تأديباً لهم؛ ولهذا ترجم البخارى على هذا الحديث وحديث المتخلفين: "باب ما يجوز من الهجران لمن عصى" (٥) وأدخل حديث المتخلفين الثلاثة، ونهى النبى - عليه السلام - عن كلامهم. وذكر خمسين ليلة، ثم ذكر هذا الحديث ليس مما يجوز لغيرهم.


(١) من ح.
(٢) فى هامش ح.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) فى ح: من.
(٥) البخارى، ك الأدب، ب ما يجوز من الهجرات لمن عصى ٨/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>