(٢) يعنى المخالطة. قال ابن عبد البر: " المعمول به عندنا أَنَّ من عُرف بمعاملة الناس مثل بعضهم لبعض، ومن نصَّب نفسه للشراء والبيع من غريبٍ وغيره، وعرف به، فاليمين عليه بمن ادَّعى معاملته، ومداينَتَه فيما يُمكن، وما كان بخلاف هذهِ الحالِ مثل المرأة المشهورة المحتجبة، والرجلِ المستورِ المنقبض عن مداخلة المدَّعى عليه وملابسته، فلا تجب اليمين عليه إلا بخلطة " قال: " وفى الأصول أَنَّ من جاء بما لا يشبه، ولا يمكن فى الأغلب لم تقبل دعواه ". الاستذكار ٢٢/ ٧٣. وذلك لما أخرجه مالك فى الموطأ عن جميل بن عبد الرحمن المؤذِّن؛ أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضى بين الناس، فإذا جاءه الرجل يَدَّعى على الرجُل حقاً نظر، فإن كانت بينهما مخالطةٌ أو ملابسةٌ أحلَف الذى ادّعى عليه، وإن لم يكن شىء من ذلك لم يُحلِّفهُ. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. ك الأقضية، ب القضاء فى الدعوى. (٣) فى الإكمال: لم.