وفيه جواز العمل بالقرعة، ولم يختلف العلماء أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة بالمضى لها مع زوجها فى سفرها.
وقول حفصة لعائشة:" ألا تركبين الليلة بعيرى وأركب بعيرك " الحديث: قال المهلب: فى تحيل حفصة على عائشة دليل على أن القسمة لم تكن واجبة؛ إذ لم تكن تفعل ما لا يحل لها من الاستكثار من النبى - عليه الصلاة والسلام - إلا ما أباحه لها من نفسه.
قال القاضى: وليس قوله ببين؛ لأن فى الحديث: أن النبى - عليه الصلاة والسلام - كان يسير من الليل مع عائشة يتحدث معها. فقد استبان أنها قصدت ذلك. وليس هذا حق لعائشة ولا قسم، ولو كان ذلك لكان لحفصة مثله، وليس عليها فى هذا درك؛ لأنها طلبت الخير لنفسها وآثرتها به. ولم يكن ذلك حقاً واجباً لغيرها أوجب لها، فاحتالت عليها.
ومسير النبى - عليه الصلاة والسلام - معها وتحدثه معها بعد معرفته بها؛ دليل على جوازه لها وإباحة ذلك من نفسه لها، ولو كان غير جائز لما أقرها عليه، ولا سامحها فيه كما لم يسامح فى تمريضه فى بيت عائشة، مع جواز ذلك له لو شاء إلا بإذنهن.