للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ــ

المسلمين (١)، ويحتمل أن يكون شهد عند موته ماله عند الله من النجاة والثواب والبشرى وحقق ذلك كما قال: {فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} (٢).

وقوله: " لا تعطه مالك " وأمره بقتاله إن قاتله، دليل على جواز قتاله (٣) وإن طلب المال، أو على وجوبه بكل حال. قال ابن المنذر: عوامُ العلماء على جواز قتال المحارب على كل وجه، ومُدافعته عن المال والأهل والنفس.

واختلف المذهب عندنا إذا طلب الشىء الخفيف - الثوب والطعام - هل يُعطاه (٤) أو يقاتل (٥) دونه؟ وهو مبنى على الخلاف فى أصل المسألة؛ هل قتالهم مأمور به لأنه تغيير منكر لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قاتله " أو هو مباح غير مأمور به؟. وكذلك الخلاف فى أصل مسألة الدعوة [بعد العلم مما يُدعَى إليه] (٦).

وفيه دليل على أنه لا ديَة فى قتل المحاربين ولا قود؛ لأنه إذا كان مقتوله شهيداً وأمر بقتاله، وأخبر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه إن قُتل فى النار، فما يأمر الشرع به لا يُعقّبُ على فاعله [بعد] (٧) ولا تباعة فى دنيا ولا آخرة.


(١) قال الحافظ ابن كثير فى قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣]: " يقول تعالى: إنَّما حَوَّلناكم إلى قبلة إبراهيم - عليه السلام - واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل ". قال: " والوسط هاهنا الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبًا، أى أشرفهم نسباً ". تفسير القرآن العظيم ١/ ٢٧٥.
(٢) آل عمران: ١٧٠.
(٣) يعنى بالجواز: الأعم من الواجب والمندوب؛ لأن مالكاً جعل جهادهم جهاداً وأقلَّ أمره الندب لا الجواز الأخص المرادف للإباحة، وكذلك يعنى بالإباحة أنها الجواز الأعم.
والقول بمنع إعطائهم الشىء الخفيف هو مشهور مذهب مالك. والآخر وهو الإعطاء لسحنون. إكمال ١/ ٢٤٦.
(٤) فى ت: يعطوه. وهو قول سحنون كما مر.
(٥) كتب فى الأصل مرتين؛ مرة: يقاتلوه، ومرة فوقها: يقاتل، وفى ت: يقاتلوا وهذا مشهور مذهب مالك كما ذكرنا.
(٦) فى الأصل: للعلم مما يُدعى.
(٧) ساقطة: من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>