للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما ما ذكر فى الحديث مما كان بين عبد الله بن عمرو وعنبسة بن أبى سفيان (١).


(١) كتب بعدها بالهامش فى ت ما يلى: " مناظرة هاهنا بياض فى أصل المؤلف رحمه الله " ٧٢/ أ.
وعنبسة بن أبى سفيان بن حرب، أخو معاوية، وكان عاملاً له على مكة والطائف، ذكره ابن منده، وقال: أدرك النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا تصح له صحبة ولا رؤية. قال الحافظ فى الإصابة: " إذا أدرك الزمن النبوى حصلت له الرؤية لا محالة، ولو من أحد الجانبين، ولا سيما مع كونه من أصهار النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أخته أم حبيبة أم المؤمنين، وقد اجتمع الجميع بمكة فى حجة الوداع ". الإصابة ٥/ ٦٩، وانظر: أسد الغابة ٤/ ٣٠٤ وما كان بينه وبين عبد الله بن عمرو قد فصله الطبرى فيما رواه عن حيوة قال: إن عاملاً لمعاوية أجرى عيناً من ماء ليسقى بها أرضاً، فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص، فأراد أن يخرقه ليجرى العين منه إلى الأرض، فأقبل عبد الله بن عمرو ومر إليه بالسلاح، وقالوا: والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحدٌ. وذكر الحديث والعامل المذكور هو عنبسة هذا، والأرض المذكورة كانت بالطائف، وإنما فعل عبد الله ما فعل لما يدخل عليه من الضرر.
ومعنى قوله: " تيسروا للقتال " أى: تأهبوا وتهيؤوا، وخالد المذكور هو عم عبد الله بن عمرو، وأخو عمرو بن العاص.
و (دون) فيما ذكر القرطبى ظرف مكان بمعنى تحت، وتستعمل للسببية على المجاز، ووجهه: أن الذى يقاتل عن ماله غالباً إنما يجعله خلفه أو تحته، ثم يقاتل عليه، وفى رواية لأبى داود والترمذى: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد "، ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه وروى الترمذى وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه، وفيه ذكر الأهل والدم والدين.
وفى حديث أبى هريرة عند ابن ماجه: " من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد ". راجع: فتح الملهم ١/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>