للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَاطِبًا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَذَبْتَ، لا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ ".

ــ

قال القاضى: وقوله: " وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ": لا دليل فيه أن غفران الذنب فى الآخرة لا يسقطه حده فى الدنيا، بدليل حد النبى - عليه الصلاة والسلام - ماعزاً والغامدية، وقد أخبر بتوبتهما، والتوبة مسقطة للعقاب، وبإجماع الأمة على إقامة الحدود على كل مذنب، فأقام عمر الحد على بعضهم، وضرب النبى - عليه الصلاة والسلام -[مسطحاً] (١) الحد وكان بدريًّا.

قال الطبرى: ومن ظن أن النبى - عليه الصلاة والسلام - إنما ترك [إقامة الحد] (٢) لأن الله أعلمه بصدقه فقد ظن خطأ؛ لأن أحكامه إنما كانت تجرى على الظاهر، كما حكم بالظاهر فى المنافقين وقد أعلمه الله بنفاقهم، وأطلعه عليه من سرائرهم.

وفيه من الفقه، هتك ستر المذنب، إذا كان فى ذلك بعض عقوبته، وفيه أن التجسس لا يخرج عن الإيمان، وأنه لا يتسور أحد على إقامة حد، ولا قتل من وجب قتله إلا بإذن الإمام. وفيه إشارة الوزير على السلطان بالرأى، والاشتداد على أهل المعاصى بالقول والفعل وتأديبهم بالذنب (٣) وإباحة ذلك.


(١) فى هامش ح.
(٢) فى ح: إقامته.
(٣) فى ح: بالسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>