للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْرَؤوا القُرآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإذَا اختَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا ".

٤ - (...) حَدَّثنى إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِىُّ عَنْ جُنْدَبٍ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللهِ - أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اقرَؤُوا الَقُرآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا ".

(...) حدّثنى أحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْر الدَّارمِىُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا أبَان، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ لَنَا جُنْدَبٌ - وَنَحْنُ غلمانٌ بالكُوفَةِ -: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْرَؤُوا القُرآنَ " بِمِثْلِ حَدِيِثِهِمَا.

ــ

يجوز، كاختلافهم فى تفسير القرآن، أو اختلافهم فى معان لا يسوغ فيها الاجتهاد، أو اختلاف يوقع فى التشاجر والشحناء. وأما الاختلاف فى فروع الدين، وتمسك صاحب كل مذهب بالظاهر من القرآن وتأويله الظاهر على خلاف ما تأول صاحبه - فأمر لابد منه فى الشرع، وعليه مضى السلف وانقرضت الأعصار.

قال القاضى: وقد يكون أمره - عليه السلام - بالقيام عند الاختلاف فى عصره وزمنه؛ إذ لا وجه للخلاف والتنازع حينئذ لا فى حروفه ولا فى معانيه، وهو - عليه السلام - حاضر معهم يرجعون إليه فى مشكله، ويقطع تنازعهم ببيانه. وجاء فى آخر حديث أحمد بن سعيد الدارمى فى هذا الباب: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقرؤوا القرآن " بمثل حديث همام [كذا للعذرى، وقد تقدم حديث همام] (١) قبله فى رواية غير العذرى بمثل حديثهما، وتقدم فى الباب حديثان، حديث يحيى [بن يحيى] (٢)، وحديث إسحاق بن منصور، وكلا الروايتين محتملة للصواب.


(١) من ح.
(٢) سقط من ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>