والحديث صحيح، والمراد بالصاحب الملك أو القرين، أو رجل كان يصحبه، والمراد بشق رجل أى رجل غير كامل. الشفا ٢/ ٨٣٥. (١) ساقطة من ت. (٢) فى الأصل: وما ذكره. (٣) الحج: ٥٢. (٤) راجع: الشفا ٢/ ٧٥٠. (٥) جاء فى التمهيد: " لا يجوز للرجال التختم بالذهب، ولا أن يحلى به سيفاً ولا مصحفاً لنفسه، ولا يلبسه فى شىء من الأشياء " ١٤/ ٢٤٩. (٦) فقد أخرج الترمذى بإسناد حسن عن مزيدة العصرى قال: دخل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، ك أبواب الجهاد، ب ما جاء فى السيوف وحليتها، وانظر: عارضة الأحوذى ٧/ ١٨٥، وجاء فى المغنى قال: قال أحمد: قد رُوى أنه كان لعمر سيفٌ فيه سبائك من ذهب. المغنى ١٢/ ٥٢٣ وسبب الإباحة فى ذلك إرهاب العدو، تحفة الأحوذى ٥/ ٣٣٨. (٧) لأنه حينئذ من باب اللباس لا من باب الآنية، وباب اللباس أوسع من باب الآنية، فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه، وذلك لحديث معاوية الذى أخرجه أحمد أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الذهب إلا مقطعاً. راجع: مجموع الفتاوى ٢١/ ٨٧، ٢٥/ ٦٤.