للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ هَكَذَا، بِيَدِهِ. يَعْنِى شُدَّ وَسَطَكَ. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا جَابِرُ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " إذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْه. وإذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ ".

(٣٠١١) سرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ قَوتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، فِى كُلِّ يَوْمٍ، تَمْرةً. فَكَانَ يَمَصُّها ثُمَّ يَصُرُّهَا فِى ثَوْبِهِ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيِّنَا وَنَأكُلُ، حَتَّى قَرِحَتْ أشْدَاقُنَا. فأقْسِمُ أخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا. فَانْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعَشُهُ، فَشَهِدْنَا أنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا، فَأعْطِيهَا فَقَامَ فَأخَذَهَا.

ــ

وكذلك العمل الخفيف فيها، كرده عليه [لجابر من على] (١) شماله إلى يمينه، كما فعل بابن عباس فى الحديث الآخر (٢)، ورده له ولجبار خلفه، وأنّ هذا حكم المصلين خلف الإمام؛ إذا كان واحداً فعن يمينه، وإن كانا اثنين خلفه. وقد يفسر هذا ويقدر فى الصلاة، وتقدم هناك (٣) ذكر العمل فى الصلاة وما فيه من خلاف.

وقوله: " اشدده على حقوك ": هو شد الإزار من الجسد وهو الخصر، وقد يسمى به الإزار لكونه هناك، ومنه الحديث: " فأعطانا حقوه " (٤). وفيه أن الصلاة بما يشغل الإنسان من لباس أو غيره ممنوعة وإن لم يكن عليه سواه عند الضرورة وأنه أولى من تغطية الجسد به، ومنه النهى عن صلاة الحازق وهو الضيق الخف، وفيه جواز الصلاة فى المئزر [وإن لم يكن عليه سواه عند الضرورة، وأنه أولى من تغطية الجسد به] (٥) وحبسه (٦).

وقوله: " نختبط بقسينا "، قال الإمام: أى نضرب بها الشجر ليتحات ورقه، واسم الورق المخبوط: خبط بفتح الباء، وهو من علف الإبل. والخبط: العصا التى يخبط بها أوراق الشجر.

وقوله: " ينعشه ": قال صاحب الأفعال: نعش الله فلانًا نعشاً: أى جبره، والرجل غيره كذلك، وأنعشه لغة. وقال غيره: النعش: الارتفاع، ومنه سمى نعش الجنازة لارتفاعه. ونعشت الرجل: أى رفعت منزلته. قال الهروى: وقالت عائشة فى أبيها: " فانتاش الدين ينعشه إياه " أي: استدركه بإقامته إياه من مصرعه. وانتعش العليل: إذا أفاق.


(١) فى ز: جابر بن على.
(٢) سبق فى ك صلاة المسافرين، ب الدعاء فى صلاة الليل، برقم (٣٦٣).
(٣) سبق فى ك المساجد، ب جواز لعن الشيطان أئناء الصلاة، برقم (٤٠).
(٤) سبق فى ك الجنائز، ب غسل الميت برقم (٩٣٩).
(٥) سقط من ز، والمثبت من ح.
(٦) فى ز: وجنسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>