للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨ - (٢٤٢) حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلامٍ الجُمَحِىُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِى ابْنُ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ: " وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنْ النَّار ".

٢٩ - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ الْمِطْهَرَةِ، فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " وَيْلٌ لِلعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ ".

٣٠ - (...) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ".

ــ

عندنا فى مشهور مذهبنا خلاف ما ذهب إليه أبو الفرج (١) ومحمد بن عبد الحكم ورواه الطَاطِرى عن مالك فى سقوط وجوب الدلك، وحكى الطبرى أن الغسل يقع على ما لم تَمُرّ عليه اليد، وهو مذهب الشافعى وغيره (٢).

وفى صفة فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البداءة بالوجه وترتيب الأعضاء على نسق القرآن، ولم يُروَ خلاف هذا عنه فاستدل به من يرى الترتيب واجباً، وهو مذهب الشافعى وأهل الحديث، واحتجوا بقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (٣)، و {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة} (٤)، وقول


(١) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، مولى عبد العزيز بن مروان، كان قد رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم وأشهب وابن وهب، سمع منهم وتفقه معهم. قال أبو أحمد الجرجانى: كان كاتب ابن وهب. وقال اللالكائى: كان وراقه وأخصَّ الناس به. روى عنه الذهلى، والبخارى، وأخرج عنه، ويعقوب بن سفيان. توفى سنة أربع وعشرين ومائتين. ترتيب المدارك ٤/ ١٧ - ٢٢.
(٢) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن دلك الأعضاء فى الغسل سنة وليس بفرض، لقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبى ذر فيما أخرجه أبو داود والترمذى واللفظ لأبى داود: " فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك "، وقال فيه الترمذى: " حديث حسن صحيح ". فلم يأمره النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزيادة، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآتى لمسلم لأم سلمة: " إنما يكفيك أن تُحثى على رأسِك ثلاث حثيَّات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين "، ولأنه غُسْلٌ فلا يجب إمرارُ اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب. وذهب المالكية والمُزْنى من الشافعية إلى أن الدلك فريضة من فرائض الغسل، واحتجوا بأن الغسل هو إمرارُ اليد، ولا يقال لواقف فى المطر: اغتسل، وقال المزنى: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا.
وقال المالكية: هو واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة، فيعيد تاركه أبداً، ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه مثلاً فى الماء.
راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١/ ١٣٤، والمجموع ٢/ ١٨٥، وكشف القناع ١/ ١٥٣.
(٣) الحج: ٧٧.
(٤) البقرة: ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>