(٢) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن دلك الأعضاء فى الغسل سنة وليس بفرض، لقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبى ذر فيما أخرجه أبو داود والترمذى واللفظ لأبى داود: " فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك "، وقال فيه الترمذى: " حديث حسن صحيح ". فلم يأمره النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزيادة، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآتى لمسلم لأم سلمة: " إنما يكفيك أن تُحثى على رأسِك ثلاث حثيَّات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين "، ولأنه غُسْلٌ فلا يجب إمرارُ اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب. وذهب المالكية والمُزْنى من الشافعية إلى أن الدلك فريضة من فرائض الغسل، واحتجوا بأن الغسل هو إمرارُ اليد، ولا يقال لواقف فى المطر: اغتسل، وقال المزنى: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا. وقال المالكية: هو واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة، فيعيد تاركه أبداً، ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه مثلاً فى الماء. راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١/ ١٣٤، والمجموع ٢/ ١٨٥، وكشف القناع ١/ ١٥٣. (٣) الحج: ٧٧. (٤) البقرة: ١٥٨.