(٣) المائدة: ٤. (٤) المدونة الكبرى ١/ ٦. (٥) المغنى ١/ ٧٣. (٦) ما جاء فى المدونة الكبرى ١/ ٦: أن الإمام مالك لم ير بأساً بالوضوء من ماء ولغ فيه الكلب، بل حين سأل عن الذى يتوضأ بماء ولغ فيه الكلب ثم صلى قال: لا أرى عليه إعادة وإن علم فى الوقت، بل إنه اعتبره من البيت وقال: وأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه، ومعنى هذا أنه يرى أن لا بأس بشرب اللبن أو أكل الطعام وإن ولغ فيه الكلب. وذكر فى المحلى ١/ ١١٣ وقال مالك فى بعض أقواله: يتوضأ بالماء، وتردد فى غسل الإناء سبع مرات، فمرة لم يره، ومرة رآه، وقال فى قول له آخر: يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات، فإن كان لبناً لم يهرق ولكن يغسل الإناء سبع مرات ويؤكل ما فيه، ومرة قال: يهرق كل ذلك ويغسل الإناء سبع مرات.