سؤره بما لعله خالطه من لُعابه المسمومُ (١)، قال: وشرع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسل الإناء من ذلك سبعًا يُصحِّح التأويل؛ لأنا وَجَدنا الشرع قد استعمل السبع فيما طريقه التداوى، لا لا سيما بما تعلَّق به سُمٌ كقوله:" من تصبَّح كل يوم سبع تمراتٍ عجوةً لم يُضُرَّه ذلك اليوم سمٌّ "، وقوله فى مرضه:" هَريقوا علىَّ من سبع قِربٍ لم تُخلّلْ أوكيتُهنَّ ".
وأما قوله فى الحديث:" فليرُقه " وقوله: " طهورُ إناءِ أحدكم إذا ولغ فيه الكلبُ " فيحتج به من يراه نجساً وغيره يقول بل لتقززه وتقذره، واختلف هل يغسل به الإناء إذا لم يجد غيرَهُ؟ والأولى إِلا يغسِل به وإن لم يجد غَيره. وإن كان عندنا ظاهراً لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فليُرقه " والمتحصِّلُ من مذهبنا فى سؤر الكلب أربعة أقوال: طهارته ونجاسته، والفرق بين سؤر المأذون فى اتخاذه وغيره، وهذه الثلاثة أقوال عن مالك، الرابع: مذهب عبد الملك فى الفرق بين البدوى والحضرى.
وقوله فى حديث ابن المغفَّل فى قتل الكلاب:" ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلبُ ... ": الحديث حجةٌ لأحد القولين فى غسل الإناء من المأذون لأنه جاء بعد الترخيص فى اتخاذه، فدَل أنه نُسخ بهذه العبارة الأخرى، والله أعلم،