للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد يحتمل أنه راجعٌ فى قتل الكلاب الأخر، وقد اختلف فى غسل الإناء من سؤر الخنزير، هل يُقاسُ على الكلاب لنجاسته - وهو مذهب أبى حنيفة وأحدُ قولى الشافعى (١) - أو لتقذرهِ وأكله الأنجاسَ - وهو أحد قولى مالك (٢) - أو لا يُغسل لأنه لا يستعمَلُ ويقتنى فلا توجَدُ فيه عِلَّةُ الكلب من أذى الناس - وهو أحدُ قولى مالك والشافعى.


(١) الأم ١/ ٦.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>