للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا يَشُنُّه ".

وفيه حجةٌ أن الأرض النجسة لا يُطهِّرها إِلا الماء خلافًا لمن ذهب أن الشمس والجفوف يُطهِّرها. وفيه أنه ليس من شرط غسل النجاسات كلها العرك، وأنه يكفى فيما كان منها مائعاً وغير لزج صبُّ الماء فقط واتباعها به بخلاف ما يبس منها أو كانت فيه لزوجةٌ. وفيه حجةٌ لطهارة الغساله إذا لم يكن فيها [عين] (١) النجاسة، وقد اختلف فيها قول الشافعى (٢) وأصحابه، ولا يصح القول بنجاستها مع تطهير غيرها، ولو أن الذنوب يتنجَّسُ بما لاقاه فى الأرض من البول لما طهرها.

وقوله فى الحديث: " مَهْ مَهْ " كلمة زجرٍ تقال بالإفراد والتثنية، ويقال: بَهْ بَهْ، بالباء أيضًا.


(١) فى ت: غير.
(٢) المغنى ١/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>