(٢) قال ابن عبد البر: وأما المذى المعهود المعتاد المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله، لما يجده من اللذة أو لطول عزوبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال فى حديث على هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين فى إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته. التمهيد ٢١/ ٢٠٧. (٣) فى ت: والمذى. (٤) راجع: المنتقى ١/ ٨٨، التمهيد ٢١/ ٢٠٦، وعبارته هناك: هذا حديث مجتمع على صحته، لا يختلف أهل العلم فيه، ولا فى القول به، والمذى عند جميعهم يوجب الوضوء، ما لم يكن خارجاً عن علة أبردة وزمانة، فإن كان كذلك فهو - أيضاً - كالبول عند جميعهم، فإن كان سلساً لا ينقطع فحكمه كحكم سلس البول عند جميعهم أيضاً، إِلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة، قياساً على الاستحاضة عندهم، وطائفة تستحبه ولا توجبه. التمهيد ٢١/ ٢٠٧. (٥) فى المعلم: سؤال، بدون ضمير الغائب.