(٢) لفظ مسلم: " فكانت تغتسل عند كل صلاة " حديث (٦٣، ٦٦). (٣) الموطأ ١/ ٦٢ عن زينب بنت أبى سلمة - رضى الله عنها. (٤) الموطأ ١/ ٦٢. وهذا الاحتمال منشؤه: " فكانت تغتسل وتصلى ". (٥) انظر التمهيد ١٦/ ٦٧. قال ابن عبد البر: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: فى الحيض حديثان والآخر فى نفسى منه شىء، قال: يعنى أن فى الحيض ثلاثة أحاديث هى أصول هذا الباب: أحدها: حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن امرأة كانت تهراق الدماء فى عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبَها الذى أصابَها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا أخلفت ذلك فلتغتسِل ثم لتستثفر بثوبٍ ثم لتصلى " قال الحافظ ابن عبد البر: هكذا رواه مالك عن نافع عن سليمان عن أم سلمة، وكذلك رواه أيوب السختيانى عن سليمان بن يسار - كما رواه مالك عن نافع سواء. ورواه الليث بن سعد، وصخر بن جويرية، وعبيد الله بن عمر - على اختلاف عنهم - عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، فأدخلوا بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلاً. =