للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٦ - (...) حدّثنى مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيمِىُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، الَّتِى كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ، شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ. فَقَالَ لَهَا: " امْكُثِى قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِى "، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ.

ــ

المرادى ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهابٍ عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة، كذا لهم وكذا قال ابن أبى ذئبٍ عن الزهرى، وقال الأوزاعى عنه عن عُروة عن عمرة، بغير واوٍ، وقد رواه يحيى بن سعيد عن عروة وعمرَة (١).

وقوله فى حديث ابنة جحش: " وكانت تغتسل لكل صلاةٍ ": كذا عند مسلم (٢) وفى حديث قتيبة عن الليث عن الزهرى، وفى الموطأ: " فكانت تغتسل وتصلى " (٣) قال الليث فى كتاب مسلم: لم يقل ابن شهابٍ أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقر أمَّ حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شىء فعلته هى، وما فى الموطأ محْتمِلٌ أنها تغتسل عند انقطاع الدم أو عند إدبار دم الحيضةِ ونقاء دم الاستحاضة، أو لكل صلاةٍ (٤) كما قال فى كتاب مسلم. وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث عن الزهرى وفيه: " فأمرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تغتسل لكل صلاةٍ "، ولم يتابع ابن إسحاق أصحابُ الزهرى على هذا، وحكى الطحاوى أنه منسوخ بحديث فاطمة المتقدم (٥) واحتج لفتوى عائشة بحديث فاطمة بعد وفاة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومثل


(١) قال ابن عبد البر: اختلف على الزهرى فى هذا الحديث اختلافاً كثيراً، وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه عن عروة وعمرة عن عائشة، وحديث ابن شهاب فى هذا الباب مضطرب. التمهيد ١٦/ ٦٥.
(٢) لفظ مسلم: " فكانت تغتسل عند كل صلاة " حديث (٦٣، ٦٦).
(٣) الموطأ ١/ ٦٢ عن زينب بنت أبى سلمة - رضى الله عنها.
(٤) الموطأ ١/ ٦٢. وهذا الاحتمال منشؤه: " فكانت تغتسل وتصلى ".
(٥) انظر التمهيد ١٦/ ٦٧. قال ابن عبد البر: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: فى الحيض حديثان والآخر فى نفسى منه شىء، قال: يعنى أن فى الحيض ثلاثة أحاديث هى أصول هذا الباب: أحدها: حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن امرأة كانت تهراق الدماء فى عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبَها الذى أصابَها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا أخلفت ذلك فلتغتسِل ثم لتستثفر بثوبٍ ثم لتصلى " قال الحافظ ابن عبد البر: هكذا رواه مالك عن نافع عن سليمان عن أم سلمة، وكذلك رواه أيوب السختيانى عن سليمان بن يسار - كما رواه مالك عن نافع سواء. ورواه الليث بن سعد، وصخر بن جويرية، وعبيد الله بن عمر - على اختلاف عنهم - عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، فأدخلوا بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلاً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>