للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٥ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثنِى أَبِى عَنِ الْمَلِىِّ، عَنِ الْمَلِىِّ - يَعْنِى بِقَوْلِهِ: الْمَلِىِّ عَنِ الْمَلِىِّ، أَبُو أَيُّوبَ - عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِى الرَّجُلِ يَأتِى أَهْلَهُ ثُمَّ لا يُنْزِلُ قَالَ: " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ ".

٨٦ - (٣٤٧) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانُ بْنَ عَفَّانَ. قَالَ قُلْتُ: أرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: " يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ. وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ ". قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(...) وحدّثنا عَبْدُ الْوَارِث بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى، عَنِ الْحُسَيْنِ. قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ــ

قال القاضى: لا نعلَمُ من قال به من بعد خلاف الصحابة، إِلا ما حُكى عن الأعمش، ثم داود الأصبهانى وخالفه كثيرٌ من أصحابه وقالوا بمذهب الجماعة. وقد روى أن عمر حمل الناس على ترك الأخذ بحديث: " الماء من الماء " لما اختلفوا فيه، وسأل أزواج النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، ومعنى: " الماء من الماء ": أى إنما يجبُ الغسلُ بالماء لإنزال الماء.


= بما شذ فيه، وأنكرَ عليه، ونكارتُه أنه محال أن يكون عثمان سمِع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يُسقِط الغسل من التقاء الختانين ثم يُفتى بإيجاب الغسل منه.
قال: ولا أعلم أحداً قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخٌ، بل قال الجمهور: إنَّ الوضوء منه منسوخٌ بالغُسل. ومن قال بالوضوء منه أجازه وأجاز الغُسلَ، فَلم ينكره.
قال: وقد تدبَّرتُ حديثَ عثمان الذى انفرد به يحيى بن أبى كثير، فليس فيه تصريحٌ بمجاوزة الختانُ الختانَ، وإنما فيه جامع ولم يمسَّ. وقد تكونُ مجامعةٌ ولا يمسَّ فيها الختانُ الختانَ؛ لأنه لفظٌ مأخوذٌ من الاجتماع، يكنى به عن الوطءِ. وإذا كان كذلك فلا خِلافَ حينئذٍ فيما قال عثمان أنه يتوضأ. وجائزٌ أن يسمع ذلك من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يكون معارِضًا لإيجاب الغُسْلِ بشرط التقاء الختانين.
قال: قال أبو بكر الأثرمُ: قلتُ لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة، عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت خمسةً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عثمان، وعلياً، وطلحةَ، والزبير، وأُبىّ بن كعبٍ فقالوا: " الماءُ من الماء " أفيه علةٌ تدفعه بها؟ قال: نعم ما يروى من خلافِه عنهم. قلت: عن علىٍّ وعثمان، وأبى بن كعب؟ قال: نعم. الاستذكار ٣/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>