للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣ - (٣٤٥) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الْمُثَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: " لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ، فَلا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ ".

وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ.

٨٤ - (٣٤٦) حدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ؟ فَقَالَ: " يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى ".

ــ

هو حديث منكر لا يُعرَف من مذهب عثمان ولا من مذهب على ولا من مذهب المهاجرين، انفرد يحيى بن أبى كثيرٍ ولم يتابَع عليه وأنكِرَ عليه (١) على أن البخارى خرَّجه (٢) وقد خرَّج مالك عن عثمان فى الموطأ خلافَه (٣)، وقد ذكر مسلم حديث أبى العلاء بن الشخير: " كان زسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينسخ حديثه بعضُه بعضًا " (٤) وهذا حديثٌ مرسَلٌ استشهد به، فإن العلاء لا تعلم له صحبةٌ، وهو أصغر إخوته واسمه يزيد، قال البخارى عنه: أنا أكبر من الحسن بعشر سنين، ولِد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب. قال ابن القصَّار: أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدَّم على الأخذ بحديث: " إذا التقى الختانان " وإذا صحَّ الإجماعُ بعد الخلاف كان مسقطاً للخلاف (٥).


(١) انظر: الاستذكار ٣/ ٨٢، وسيأتى الكلام فيه.
(٢) البخارى، ك الغسل، ب إذا التقى الختانان ١/ ٨٠.
(٣) الموطأ فى الطهارة، ب واجب الغسل إذا التقى الختانان ١/ ٤٧ حديث ٧٤. وقال: إن أبى بن كعب نزع عن قوله: " الماء من الماء " قبل أن يموت، وأنه لم يرجع عن ذلك إِلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك.
(٤) سبق برقم (٨٢) بالباب.
(٥) إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة يطلق عليها مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول.
وقد اختلف فيها، هل هو إجماع يعتمد عليه ويحتج به؟ أم لا؟
وقول القاضى بعده لا نعلم من قال به من بعد خلاف الصحابة إِلا ما حكى عن الأعمش، ثم داود الأصبهانى. قلت: حكاه غيره عن عطاء وابن مسلمة وهشام بن عروة.
وفى حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن فى حديث عثمان. " يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ". قال ابن عبد البر: وهذا حديث منكر، لا يعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب على ولا من مذهب المهاجرين، انفرد به يحيى بن أبى كثير، ولم يُتابع عليه. وهو ثقة إِلا أنه جاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>