(٢) سقط من الأصل، والمثبت من ت. (٣) قال أبو عمر: قال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط إما أتى من مالك، وهو الذى كان ربما وهم فيه؛ لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا. السابق ٩/ ٢١٢. (٤) راجع: المدونة الكبرى ١/ ٦٨. (٥) قلت. وروى الكوفيون عنه - رضى الله عنه - مثل ذلك وبه أحذ أبو حنيفة، والثورى، وروى المدنيون عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبى رافع عنه، وكذلك اختلف عن أبى هريرة، فروى عنه نعيم المجمر، وأبو جعفر القارى أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وروى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال أبو عمر: ورواية الأعرج مفسرة، ورواية نعيم مجملة محتملة للتأويل. التمهيد ٩/ ٢١٦. (٦) قال ابن خويز منداد: اختلفت الرواية عن مالك فى رفع اليدين فى الصلاة، فمرة قال: يرفعُ فى كل خفضٍ ورفع، على حديث ابن عمر، ومرةً قال: لا يرفع إِلا فى تكبيرة الإحرام، ومرة قال: لا يرفع أصلاً. قال. والذى عليه أصحابنا: أن الرفع عند الإحرام لا غير. (٧) البخارى فى صحيحه، ك الصلاة، ب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ١/ ١٨٨.