للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَامَ للصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِك، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرّكُوعِ فَعَل مِثْلَ ذلِك، وَلَا يَفعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

٢٣ - (...) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُليْمَانَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ للصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ.

٢٤ - (٣٩١) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ، إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ رَفَعَ يَديْهِ، وَحَدَّثَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ

ــ

الصلاة: " إذا قمت فكبر " (١)، والتحريم واجب عند مالك والثورى والنخعى وربيعة وطاووس وأيوب، وهو قول ابن مسعود وعامة أئمة الفتوى والسلف إِلا ما روى عن الزهرى وابن المسيب والحسن والحكم والأوزاعى وقتادة فى أن التكبير للإحرام سنةً، وأنه يجزئ الدخول فى الصلاة بالنيَّة (٢)، وقد تأوله بعضهم على مالكٍ فى مسألة ناسى تكبيرة الإحرام والركوع وأنه يعيد احتياطًا (٣) على خلاف بين أئمتنا فى تأويل المسألة يطول الكلامُ فيه، وعامتهم على اختصاص التحريم بلفظ التكبير إِلا أبا حنيفة وأصحابه عامةً فإنهم يجيزون الدخول بكل لفظٍ فيه تعظيم للهِ (٤)، وأجاز الشافعى: " الله الأكبر " وأجاز أبو يوسف " الله الكبير "، ومالك لا يجيز إِلا اللفظ المشروع: " الله أكبر " المعهودُ فى عرف اللغة والشرع لا سواه.

وقال بعض المتكلمين: الحكمة فى ابتداء الصلاة بالتكبير إظهار شكر الله وحمده والثناء عليه على الهداية لها ولتوحيده وعبادته، وامتثالاً لأمره وحق لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرون} (٥) ثم طابق ذلك قراءته بعد فى أول ما استفتح به


(١) البخارى فى الصلاة، ب وجوب القراءة للإمام والمأموم ١/ ١٩٢.
(٢) قال أبو بكر الأبهرى: على مذهب مالك: الفرائض فى الصلاة خمس عشرة فريضة: أولها النية، ثم الطهارة، وستر العورة، والقيام إلى الصلاة، ومعرفة دخول الوقت، والتوجه إلى القبلة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، والركوع، ورفع الرأس منه، والسجود، ورفع الرأس منه، والقعودُ الأخير، والسلام، وقطع الكلام.
قال أبو عمر: فلم يذكر الأبهرى من التكبير فى فرائض الصلاة غير تكبيرة الإحرام. الاستذكار ٤/ ١٢٢.
(٣) المدونة ١/ ٦٣.
(٤) وقال: إن افتتح بلا إله إِلا الله يجزيه، وإن قال: اللهم اغفر لى لم يجزه.
(٥) البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>