(٢) فى الأصل: القراءة، والمثبت من ت. (٣) وهو ما ذهب إليه ابن القاسم، ورواه عنه فى إلغاء الركعة التى لم يقرأ فيها بها، وكذا ابن خواز بنداذ وإلى وجوب أم القرآن ذهب الشافعى بمصر، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول الأوزاعى، والليث بن سعد، وبه قال أبو ثور، وهو قول عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عمرو، وأبن عباس واختلف فيه عن أبى هريرة، وبه قال عروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، ومكحول، والحسن البصرى. راجع: التمهيد ١١/ ٣٩، الاستذكار ٤/ ١٤٥، ٢٣٤. (٤) المدونة الكبرى ١/ ٦٥. وقد قال: من لم يقرأ فى نصف صلاته أعاد. الاستذكار ٤/ ١٤٤. (٥) فقد قال: إذا قرأ فى ثلاث ركعات إمامًا كان أو منفردًا فصلاته جائزة؛ لما أجمع الناس عليه: أن من أدرك الركوع أدرك الركعة. قال أبو عمر: قاس إسحاق الإمام والمنفرد فى القراءة على المأموم فأخطأ القياس؛ لأن الإمام والمنفرد لا يحمل غيره عنه شيئًا من صلاته، ولا يقلبُ أحدٌ عليه رتبة صلاته ولا يقلبها هُو، فتجزئ عنه. الاستذكار ٤/ ١٩٨. (٦) بدائع الصنائع ١/ ١٦٠. (٧) لم يذكر الإمام الشافعى فى الأم إِلا القول بوجوب قراءتها، وهو المعروف لنا. الأم ١/ ١٠٧، وقال أبو عمر: إن هذا القول - المنسوب للإمام الشافعى - كان يقوله بالعراق. الاستذكار ٤/ ٢٢٩.