(٢) منهم المزنى، والبويطى. (٣) قلت: أخرج ابن أبى شيبة عن عبد الكريم قال: صلى رجلٌ إلى جنب أبى عبيدة فجهر بالقراءة فقال له: إن صلاة النهار عجماء وصلاة الليل تسمع أذنيك. وله عن إبراهيم قال: لا بأس أن يجهر بالنهار فى التطوع إذا كان لا يؤذى أحداً. المصنف ١/ ٣٦٤. (٤) عبَّر الدردير عن حاصل المذهب المالكى فى المسألة بقوله: إن من ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله بالسر فقد حصل منه نقص، لكن لا سجود عليه إِلا إذا اقتصر على حركة اللسان، وأن من ترك السر فيما يسر فيه وأتى بدله بالجهر فقد حصل منه زيادة لكن لا سجود عليه بعد السلام، إِلا إذا رفع صوته فوق سماع نفسه ومن يلاصقه، بأن كان يسمعه من بعد عنه بنحو صف فأكثر. الموسوعة الفقهية ١٦/ ١٨٩. (٥) يرى الحنفية أنه لو جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به تلزمه سجدة السهو؛ لأن الجهر فى موضعه والمخافتة فى موضعها من الواجبات، لمواظبة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهما، فبتركهما يلزم سجود السهو. السابق، وانظر: فتح القدير ١/ ٣٦٠. أما الشافعية فإنهم ذهبوا إلى أن من جهر فى موضع الإسرار أو أسر فى موضع الجهر لم تبطل صلاته، ولا سجود عليه، ولكنه ارتكب مكروهاً. وبقولهم قال الأوزاعى وبما ذهبوا إليه ذهب الحنابلة. هذا إن ترك الجهر والإخفات فى موضعهما عمداً. فإن كان المتروك سهواً ففى مشروعية السجود من أجله روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يشرع، كما هو مذهب الشافعى والأوزاعى، والثانية: يشرع. راجع: المجموع ٣/ ٣٩٠، والمغنى ٢/ ٣١. (٦) فى الأصل: الحكم، والمثبت من ت.