(٢) سقط من الاصل، والمثبت من ت. (٣) المدونة الكبرى ١/ ٦٥. وقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سُئل: هل يقرأ أحدٌ خلف الإمام قال: " إذا صلى أحدُكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلَّى وحده فليقرأ " الموطأ ١/ ٨٦، وانظر: سنن البيهقى ٢/ ١٦١. (٤) الأعراف: ٢٠٤. (٥) جزء حديث أخرجه أبو داود فى السنن، ك الصلاة، ب الإمام يصلى من قعود ١/ ١٤٢، النسائى فى المجتبى، ك الافتتاح، ب تأويل قوله عز وجل: {وإِذَا قُرِئَ الْقُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} ٢/ ١٤٢، أحمد فى المسند ٢/ ٤٢٠، ولفظتها: " وإذا قرأ فأنصتوا ". وفيها يقول أبو داود: ليست بمحفوظة، وانظر: التمهيد ١١/ ٣٣. (٦) ومن أصحاب داود من قال: لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر. الاستذكار ٤/ ٢٢٨. (٧) قال أبو عمر: ولا تجوز القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، وسواء سمع المأموم قراءته أو لم يسمع؛ لأنها صلاة جهر فيها الإمام بالقراءة، فلا يجوز فيها لمن خلفه القراءة؛ لأن الحكم فيها واحد كالخطبة يوم الجمعة لا يجوز لمن لم يسمعها وشهدها أن يتكلم، كما لا يجوز أن يتكلم من سمعها سواء. التمهيد ١١/ ٣٧. ثم قال: وقال بعض أصحاب مالك: لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطيب بما شاء من الخير وما به الحاجة إليه، وكره مالك له ذلك. السابق ١١/ ٣٨. وقال احمد بن حنبل: من لم يسمع قراءة الإمام جاز له أن يقرأ وكان عليه إذا لم يسمع أن يقرأ ولو بأم القرآن؛ لأن المأمور بالإنصات والاستماع هو من سمع دون من لم يسمع. قال أبو عمر: وقال بقوله طائفة من أهل العلم قبله وبعده. السابق ١١/ ٣٨.