باقى الركعات فكره مالك ذلك، وذهب الشافعى إلى قراءة السورة بعد أم القرآن فى الركعات كُلها (١)، وخيَّره أصحابُ الرأى بين القراءة فيها والتسبيح والسكوت وفى الحديث تعيين أم القرآن ولزومها للمصلى.
وقوله للذى علمه الصلاة:" إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر ثم اقرأ بما تيسَّرَ معك من القرآن ": حجةٌ أن الإقامة ليست بواجبةٍ وأن القراءة فى الصلاة واجبةٌ، وحجةً فى وجوب التكبير للإحرام، وقد تقدم الكلام فى هذا كله.
وقوله: فى الرواية الأخرى: " أسْبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ": دليلٌ أنه إنما قصد ذكر فرائض الصلاة، وأن جميع ما ذكره فيها فرضٌ، وما لم يذكره ليس من فرائضها، إذا لم يذكر الاستفتاح والتوجه ولا التشهد، وقد جاء فى المصنفات فى بعض طرق هذا الحديث:" وأقم " فيحتج به من يرى الإقامة واجبة.