(٣) فى المعلم: القراءة. (٤) من المعلم. (٥) وكذا أبو حنيفة وأصحابه. والحجة لهم حديث أبى هريرة السابق: " إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، واستقبل القبلة، ثم كبِّر .... " الحديث، فعلَّمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كان من الصلاة واجبًا وسكت له عن كل ما كان منه مسنونًا ومُسْتحبًا، مع قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد عن على بن أبى طالب وأبى سعيد الخدرى -: " تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم "، قال الترمذى: هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن ١/ ٨. قال أبو عمر: وقال عبد الرحمن بن مهدى: لو افتتح الرجلُ الصلاة بسبعين اسمًا من أسماء الله ولم يكبِّر تكبيرة الإحرام لم يُجزه، وإن أحدَثَ قبل أن يسلِّم لم يجزه. قال: وهذا تصحيحٌ من عبد الرحمن بن مهدى لحديث: " تحريمها التكبير " وتديُّن منه به، وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه، وحسبُك به. الاستذكار ٤/ ١٢٦. (٦) وكذا نقل عن الزهرى والأوزاعى وطائفة. السابق. وروى عن الحكم بن عتبة أنه إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. وقال أبو حنيفة: إن افتتح بلا إله إِلا الله يجزيه، وإن قال: اللهم اغفر لى لم يجزه. ولا يجزى عند مالك إِلا: الله أكبر، لا غير، وكذا قال الشافعى وزاد: ويجزى الله الأكبر، ولا يجزى عند المالكيين: الله الأكبر، وقال أصحاب مالك والشافعى وأصحابه وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، من أحسن العربية لم يجزه أن يكبِّر بالفارسية، خلافًا لأبى حنيفة. راجع: الاستذكار ٤/ ١٣٢. (٧) أبو داود في الصلاة، ب صلاة من لا يقيم صُلبه في الركوع والسجود، من حديث رفاعة بن رافع، ولفظه: " وبما شاء الله أن تقرأ " ١/ ١٩٨. (٨) الحج: ٧٧.