وذهت الحنفية - عدا أبا يوسف - إلى أنها واجبة وليست بفرض، ويسمونها " تعديل الأركان " وأوجب ابن عابدين سجود السهو بتركه. وعند المالكية على ما ذكر الإمام، قال الدسوقى: القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب، والمشهور من المذهب أنها سنة. راجع: الموسوعة الفقهية ٢٩/ ٨٩. (٢) فى ت: الركعتين. (٣) أخرج الترمذى عن أنس أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: " يا بنى، إذا سجدت فأمكِن كفَّيك وجبهتك من الأرض، ولا تنقُر نقْرَ الديكِ، ولا تُقع إقعاء الكلب، ولا تلتفت التفات الثعلب " ك الصلاة، ب ما ذكر في الالتفات فى الصلاة ٢/ ٤٨٤، وقال: حديث حسن غريب. وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن الطمأنينة هيئة عمل، وهيئة العمل لا يُعدم معها العمل، ومن أوجب الطمأنينة أوجبها على أنها ركن. وقد أخرج مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم: أنه رأى ابن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلمَّا انصرَف ذكر ذلك له، فقال له: إنها ليست سُنَّةَ الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أنى أشتكى. الموطأ، ك الصلاة، ب العمل في الجلوس فى الصلاة ١/ ٨٨. قال ابن عبد البر: فيه أن ابن عمر قال في انصراف المصلى بين السجدتين على صدور قدميه: إنها ليست سُنَّة الصَّلاة، قال: والسنة إذا أطلقت فهى سنة رسول الله حتى تضاف إلى غيره، كما قيل: سُنة العُمَرين ونحو هذا. الاستذكار ٤/ ٢٦٧.