للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ جَرير: " وَلَا بِالانْصِرَافِ ".

١١٤ - (٤٢٧) حدّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا يَخْشَى الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأسَ حِمَارٍ؟ ".

١١٥ - (...) حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَأمَنُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِى صلَاتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِى صُورَةِ حِمَارٍ ".

١١٦ - (...) حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِىُّ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، جَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمةَ، كُلُّهُمْ عَنْ

ــ

الثالث: إن كان فاته هذا وقد [عقد] (١) معه ركعة اتبعه فيما بعد وإن لم يعقد فلا يتبعه ثم إلى متى يتبعه؟ اختلف قوله، هل ذلك ما لم يرفع الإمام رأسه من سجوده [هذه] (٢) الركعة أو حتى يركع الثانية، أو حتى يرفع منها. وإن كان هذا فى سبقه متعمدًا لفعله ولم يوافق الإمام فى فعله وركع ورفع قبل ركوع الإمام - فهذا مفسد لصلاته وهو قول الحسين بن حىّ (٣)، وقال غيره: لا يفسدها لأنه جاء بفرضه واتباعه للإمام سنة (٤)، وأما إن سابق الإمام بالركوع أو السجود والرفع منهما فركع قبل ركوع الإمام ورفع قبل رفعه - فمتى توافق مع الإمام فيما يجزئ من ركوع أو سجود أجزأه لأنه صار مؤتمًا به فى هذا الركن وقد أثبتنا فى المسابقة والمخالفة وأثم، وإن كان موافقته فى ذلك حين رفع هو من الركوع وانحطاط الإمام له فى هيئةٍ لو اقتصر فيها على الركوع لإجزائها لاحتمل أن يقال:


(١) ساقطة من الأصل، واستدركت بهامش ت.
(٢) فى ت: تلك.
(٣) ذكره ونقل عنه ابن عبد البر فى الاستذكار بالحسن فقال: وقال الحسن بن حى: لا ينبغى لأحد صلى مع الإمام أن يسبق الإمام فى ركوع ولا سجود، فإن فعل فأدركه الإمام راكعًا أو ساجدًا ثم رفع الإمام ورفع برفعه من الركوع والسجود ووافقه فى ذلك أجزأه، وإن ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد لم يعتد بذلك ولم يجزه. وذكره الأبى وقيده بابن جنى، ولم أقف عليه. راجع: الاستذكار ٤/ ٣٠٧.
(٤) قالوا: لأنَّه لو شاء أن ينفرد قبل إمامة الصلاة كلها أجزأت عنه وبئس ما فعل فى تركه الجماعة. السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>