للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بهذَا. غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ: " أَنْ يَجعَلَ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارِ ".

ــ

إن ذلك لا يجزئ لأنه ليس مؤتمًا به ولعدم الطمأنينة، وقد يقال على طرح اشتراط فرض الطمأنينة أن يجزئ لموافقتهما فى ذلك الفعل. واختلف العلماء إذا تنبه للسابقة وهو راكع أو ساجد مع الإمام هل يرفع ثم يركع أو يسجد حتى يكون ركوعه وسجوده بعده أم لا ويثبت معه؟ وقول مالك والشافعى يثبت ويجزئه وقد أساء، قال سفيان: يرفع ثم يسجد أو يركع، وقال ابن مسعود: يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع إمامه، يعنى يرجع إلى الإمام إن لم يكن رفع، ويمكث بعده بقدر ما رفع قبله وفعله سحنون، حكاه ابنه عنه وإنما الأفعال المراد بها الفصل بين الأركان، وإذا سبق المأموم الإمام بها فرفع رأسه من ركوعه أو سجوده وأمكنه الرجوع إلى الركوع أو السجود مع الإمام حتى يتبعه فى بقية الركن (١) ثم يرفع بعده [فعل] (٢)، وبهذا قال مالك وعامة العلماء، وإن فاته ذلك ولم يتنبه حتى رفع الإمام بعده أجزأه رفعه ولا يلزمه إعادة الرفع ولو لم يوافق فيه الإمام، مثل أن يرفع ثم يسجد قبل رفع الإمام ولم يتنبه حتى يسجد الإمام، فلا يفسد ذلك صلاته، بخلاف غير ذلك من الأركان، وقد قيل: إنه يرجع إلى السجود الذى رفع منه قبل الإمام، وإن كان قد رفع الإمام حتى يسجد مقدار ما خالفه فيه، وقاله ابن المسيب، وسحنون، واختاره بعض شيوخنا وقال: إنه اتبع الحديث.

وأما الأقوال فهى قسمان: فرائض وسواها، فالفرائض الإحرام والسلام، وقد تقدم فى حكم اتباع الإمام فيها وكونها، بعد قوله، والخلاف فى عملها معه وما عداها فسنّة قولُه بعد قوله ويجزئ فعلهما معه ويكره قبله ولا تفسد بذلك الصلاة، وحكى أصحاب الخلاف عن ابن عمر وأهل الظاهر: أن صلاة من سابق (٣) الإمام وسابقه فاسدة، ونهيهم عن سبقه بالانصراف يحتج به للحسن فى قوله: إنه لا ينصرف الناس حتى يقوم الإمام، وعن الزهرى مثله، وجماعة الناس على خلافهما؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بتمام الصلاة، ويكون هذا خصًا للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه كان يكلم الناس فى الأمور بإثر الصلاة لاجتماعهم فيها، فيكون إمساكهم فيها حتى ينصرف كما منعوا من الذهاب عنه إذا كانوا معه على أمر جامع حتى يستأذنوه، والجمع للصلاة من ذلك، ولأنه خص النهى لما سبقته خاصة فى ذلك دون غيره.


(١) فى ت: الركوع.
(٢) ساقطة من ت.
(٣) فى ت: خالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>