للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦١ - (٤٥٤) حدّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخدْرِىِّ؛ قَالَ: لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأتِى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولى، مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

ــ

ويحمل ما ورد من قراءته فيها بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَس} (١) فى بعض الأوقات عند إسفاره بها، وفى مثل تعليمه آخر وقت صلاتها، وفى إسفاره، وكذلك يحمل قراءته فى صلاة الظهر بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (٢)، وهى رواية الطبرى: {إِذَا عَسْعَس}، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} (٣) عند إرادته التخفيف، وقراءته فيها وتطويل الركعة الأولى حتى يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته، ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الصلاة معه، [دليل] (٤) على صلاتها أول الوقت وانتظار الجماعة للاجتماع ومعرفة من يصلى وراءه؛ لأن هذه الصلاة تأتى والناس فى قائلتهم وأشغالهم؛ ولهذا مما استحب تأخير صلاتها فى الجماعة عن أول الوقت إلى فىء الفىء ذراعًا ليستجمع الناس لها، وقد ذكر أبو داود هذا المعنى فى الحديث عن أبى قتادة قال: " فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى" (٥)، وعن ابن أبى أوفى أنه - عليه السلام - كان يقوم فى الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم (٦) يعنى حتى يتكامل الناس ويجتمعوا لها. وقراءته - عليه السلام - فيها بـ الَم السجدة (٧) ونحوها غالب الأوقات (٨) وتساوى الأحوال، وهذا (٩) اختيار مالك - رحمه الله.

وعلماء الأمة استحبابُ التطويل فى الصبح والظهر بحسب حال المصلى والجماعة، وترخيص التخفيف وتقصير القراءة فيها فى السفر وعند الحاجة والضرورة، والقراءة فيهما بما قرأه - عليه السلام - فى حديث جابر بن سَمُرَة بقاف ونحو ذلك من طوال المفصل، وليس فى حديث جابر المذكور فى قوله: " وكانت (١٠) صلاته بعد تخفيفًا ": أى بعد هذه المدة التى قرأ فيها بقاف بل ظاهره أن هذه هى من التخفيف، وإنما أراد بـ " بعد " آخِرَ حاله، خلاف أوله، والله أعلم. وبدليل قوله فى الرواية الأخرى: " كان تخفيف


(١) التكوير: ١٧.
(٢) الليل: ١.
(٣) الأعلى: ١.
(٤) من ت.
(٥) ك الصلاة، ب ما جاء فى القراءة فى الظهر (٨٠٠).
(٦) المصنف لابن أبى شيبة، ك الصلوات، ب ما يُقْرَأ فى صلاة الفجر ١/ ٣٥٣.
(٧) يعنى قدر الم السجدة، كما جاءت به الرواية (١٥٦).
(٨) أبو داود، ك الصلاة، ب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر (٨٠٧).
(٩) فى ت: وهو.
(١٠) لفظ المطبوعة: وكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>