للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٩ - (...) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زُوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ فِى حُجْرَتِهَا.

١٧٠ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِى حُجْرَتِى.

١٧١ - (٦١٢) حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ نبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنَّ تَصْفَرَّ

ــ

وفى البخارى: " والشمس لم تخرج من حجرتها " (١)، وكله بمعنى ما تقدم، قيل: إنها فى صحن الحجرة لم تزل عنها ولم يفئ فيؤها ولا ارتفع فى جَدْرِها وعلى سقفها، وكل هذا إنما يتأتى فى أول وقت العصر مع ضيق السَّاحةِ وقصر البناء، وأما مع ارتفاعه أو سعته فيختلف. والحجرة الدار، وكل ما حجر وأحيط به البناء فهو حجرة، ذهب القاضى أبو عبد الله أن فيه دليلاً على فضل الملائكة على بنى آدم لإمامته بالنبى - عليه السلام - وليس بظاهر؛ لأن الله بعثه له هنا معلمًا.

قال: وفيه حجةٌ أن قول الصاحب: أُمْرِنا بكذا وَنُهينا عن كذا: أنَّه من المسند، لقول جبريل بهذا، وهذا - أيضًا - غير ظاهر فى الحجة؛ لأنه هنا لا آمر لجبريل [ولا] (٢) محمد بالصلاة إِلا الله تعالى، وقول الصاحب: أُمِرْنَا ونُهينا عن كذا يحتمل عوده على الخلفاء، أو على تأويله على الله، أو على الرسول - عليه السلام - لكن كافة المحدثين وأكثر الأصوليين يحملونه محمل المسند، بظاهره أنه أمر الرسول، وجماعة من الأصوليين يأبون إسناده للاحتمال، ومحققو الأصوليين يميلون إلى هذا إِلا أن تصحبه قرينة تدل على أن الآمر، الرسولُ.

وذكر مسلم أحاديث الوقتين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وبريدة، وأبى موسى ولا خلاف أن الوقت من فروض الصلاة وشروط صحتها، إِلا شيئاً روى عن أبى موسى وبعض السلف، ولم يصح عنهم، ثم انعقد الإجماع على خلافه، ولا خلاف فى


(١) ك مواقيت الصلاة، ب وقت العصر.
(٢) ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>