للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَليْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ".

١٧٢ - (...) حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ - وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الأَزْدِىُّ وَيُقَالُ: الْمَرَاغِىُّ. وَالْمَرَاغُ: حَىٌّ مِنَ الأَزْدِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: " وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَر الشَّمْسُ، وَوقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ".

ــ

أوائل أوقات الصلوات على ما تكرر عن جماعة المسلمين إِلا فى أول وقت العصر والعشاء الآخرة، فأبو حنيفة يقول: أول وقتها بعد القامتين بعد طرح ظل الزوال، وخالفه فى ذلك الناسُ وأصحابه، وكذلك خالف فى أول وقت العشاء الآخرة، مع اتفاقهم أنها بعد مغيب الشفق، لكن اختلفوا فى الشفق فجمهورهم على أنه الحمرة، وأبو حنيفة والمزنى يقولان: هو البياض.

ثم اختلفوا فى تحديد أواخر هذه الأوقات، فأما الصبح فجاء فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية بعضهم: " إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول " ومن رواية غيره: " ما لم تطلع الشمس " وفى حديث أبى موسى فى الوقتين: " أنه صلاها فى اليوم التالى والقائل يقول: " قد طلعت الشمس أو كادت " وفى حديث بريدة: " فأسفر بها " وفى الرواية الأخرى: " فنور " وفى الموطأ: " بعد ما أسفر " (١) وهو مثل قوله: فأسفر، مأخوذ من النور، وكافة العلماء وأئمة الفتوى أنَّ آخر وقتها طلوع الشمس، هو مشهور قول مالك، وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه أن آخر وقتها الأسفار، وقال مثله الإصطخرى من أصحاب أبى حنيفة، وتأويل ما وقع لأصحابنا فى ذلك أنه آخر وقت الاختيار وما بعده إلى طلوع الشمس وقت ضرورة، وقد ذكر أن لمالك قولين فى هل لها وقت ضرورة أم لا؟ واختلفت أجوبته فى مسائله على هذا الأصل.

قال الإمام: قوله: " إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول " حجة على الإصطخرى فى قوله: آخر وقتها الإسفار البيِّن، وقوله: " قرن الشمس الأول " أى طرفها الذى هو أول ما يبدو منها، ولم يقيده بالأول إِلا لئلا يظن (٢) السامع أنه يريد آخر ما يطلع منها، وللإصطخرى ما وقع فى حديث الوقتين أنه صلى فى اليوم التالى عند


(١) ك وقوت الصلاة ١/ ٤ (٣).
(٢) فى الأصل: ليظن، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>