للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٣ - (...) وحدّثنى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضَرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَر الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ منْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ ".

ــ

قوله: " من نام عن صلاة أو نسيها " لم يخرج الحديث فبناء الحديثين عندنا على هذا الوجه، وعند كافه العلماء أولى من إطراح أحدها، ويأتى الكلام على هذا فى حديث الوادى (١) أيضاً، ومعنى قوله: " بين قرنى الشيطان " بعد هذا.

قال الإمام: وأما الظهر فقد اختلفت الأحاديث فى آخر وقتها. ففى حديث: القامة، وفى حديث آخر: " ما لم يحضر وقت العصر "، ووجه البناء أن نقول: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند العامة محمول على أن آخر الصلاة تنقضى بانقضاء القامة، فيكون هذا موافقاً لقوله: " ما لم يحضر وقت (٢) العصر " لأن مبتدأ العصر فى أول القامة الثانية، وهذا البناء يُضَعِّفُ أحدَ القولين أن آخر القامة وقت الظهر والعصر معاً، وأما الأحاديث المتعارضة فى آخر وقت العصر فيدخل البناء فيها فى موضعين؛ أحدهما: بناء قوله: " القامتين مع الاصفرار "، فيقال: يحتمل أن يكون تحديده للقامتين فى حديثٍ هو الاصفرار الذى حدَّ به فى حديث آخر، فذكر الاصفرار مرة لأنه عَلَمٌ بادٍ للعيان، تعرفه الخاصة والعامة، وذكر القامتين - أيضاً - ليكون علامةً لمن يعلم ذلك ممن ينظر فى الإظلال والموضع الثانى الذى يحتاج إلى البناء: قوله فى بعض [الأحاديث] (٣): " آخر وقت العصر الاصفرار " وفى بعضها: " آخر وقتها الغروب "، ويتجه فى البناء طريقان: أحدهما على طريقة من يقول بالتأثيم فى تأخيرها إلى بعد الاصفرار فيكون صفة البناء أن يقال: قوله: " إلى الاصفرار " فى حق من لا عذر له، ويكون آثماً فى التأخير بعد ذلك.

وقوله: " إلى الغروب " فى حق أصحاب الضرورات والأعذار والإجزاء على طريق من لا يقول بالتأثيم، ويرى أن الخطاب يعم أصحاب الضرورات وغيرهم، ويكون صفة البناء أن يحمل قوله: " إلى الاصفرار " على آخر الوقت المستحب، وقوله: " إلى الغروب " آخر وقت الوجوب. ويكون ما بين الاصفرار والغروب وقت كراهة.


(١) سيأتى من رواية أبى قتادة حين أتى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالميضأة.
(٢) الذى فى المطبوعة بغير لفظة " وقت ".
(٣) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>