للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحمد وإسحاق والطبرى، وقاله محمد بن الحسن وأبو يوسف، ونحوه قول ابن حبيب من أصحابنا ومحمد بن المواز، وأنه لا مشاركة بين الصلاتين، وأن تمام القامة وانتهائها خرج وقت الظهر ثم دخل وقت العصر، وحكاه الخطابى عن مالك [وابن المبارك] (١) لكن لا يشترط أصحابنا فاصلاً بينهما كما شرطه غيرهم [ويكون معنى حديث صلاة جبريل عند هؤلاء: أن انتهاء صلاة الظهر فى اليوم الأول كان ابتداء صلاة العصر فى اليوم الثانى، وفى تأول قول ابن حبيب على غير هذا بعض شيوخنا] (٢) وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر القامتان، وهو أول وقت العصر، وحكى عنه آخر وقت الظهر القامة ثم لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شىء مثليه، وهذا الوقت بينهما لا يصلح لأحدهما، حكاه عنه الطحاوى، وحكى عن الشافعى أيضاً، وكلا القولين لا أصل له، منكر عند العلماء وعند أصحابهما، ذهب أشهب من أصحابنا إلى أن مقدار إيقاع الصلاة بعد القامة وقت لهما جميعاً، هذا قوله فى مدونته.

وقد يحتج بظاهر حديث جبريل المتقدم [أيضاً] (٣) لقوله: " صلى الظهر فى الوقت الذى صلى فيه العصر بالأمس ". واختلف قول مالك فى آخر وقت العصر المختار، أهو القامتان أم الاصفرار؟ وبالاصفرار قال جمهور أئمة الفتوى، وآخر وقت الظهر والعصر عنده لأهل الضرورات غروب الشمس. وقال إسحاق وداود: آخر وقتها إدراك ركعة منها على ظاهر الحديث لكل معذور وذى رفاهية.

وأما آخر وقت المغرب فقد ذكر فى أحاديث الوقتين كلها أنه [صلاها فى اليوم التالى فى غير الوقت الأول. فى حديث بريدة: أنه صلاها] (٤) قبل أن يغيب الشفق، [وفى حديث أبى موسى عند سقوط الشفق، وفى الرواية الأخرى: قبل أن يغيب الشفق] (٥)، وفى حديث عبد الله بن عمرو: " وقتها إلى أن يسقط الشفق "، وجاء فى حديث جبريل: " صلى به إياها فى اليومين حين غابت الشمس " وبِحسب هذا ما اختلف العلماء والمذهب: هل لها وقت واحد، وهو قدر إيقاعها عند مغيب الشمس، وهو مشهور قول مالك والشافعى والأوزاعى وعمل الأمة فى أقطار الأرض، ومثابرتهم على صلاتها حينئذ دون تأخير. وقيل: لها وقت اختيار ممتد إلى مغيب الشفق، وهو مذهب مالك فى الموطأ (٦)، وأحد قولى الشافعى والثورى وأصحاب الرأى وفقهاء أصحاب الحديث على الاختلاف فى الشفق ما هو، [هل] (٧) البياض؟ أو الحمرة؟ كما قدمناه ونذكره.

وأما آخر وقت العشاء الآخرة، ففى [حديث] (٨) عمرو بن العاص: " وقتها إلى نصف الليل الأوسط " وفى حديث بريدة: " أنه صلى فى اليوم الثانى بعد ما ذهب - وفى


(١) من هامش ت، وفى ق: لكن وابن المبارك.
(٢) من هامش ت.
(٣) من ق.
(٤) و (٥) سقط من الأصل، واستدرك بهامشه بسهم.
(٦) ك وقوت الصلاة ١/ ٦.
(٧) من ت.
(٨) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>